حكم سهو المأموم وما يفعل المسبوق لو كبر للإحرام فسلم الإمام

0 286

السؤال

إذا أخطأت في صلاة الجماعة خلف الإمام، حيث مثلا يقوم الإمام بعد السجود وأنا أجلس ثم أتدارك الوضع وأقوم، أو مثلا أقوم بالخطأ والإمام جالس، فأقوم ثم أعود وأجلس، فهل يلزمني سجود سهو أو شيء؟ وأيضا أحيانا عندما أدخل المسجد والإمام جالس في التشهد الأخير أرفع يدي وأقول الله أكبر أريد أن أجلس لمتابعة الإمام فإذا به يسلم، فهل أجلس ثم أقوم وأقضي مافاتني؟ أم أقطع صلاتي؟ أرجو إفادتي مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا سهوت خلف الإمام بأن قمت والإمام جالس أو العكس فإنه لا يلزمك سجود سهو، إذ الإمام يتحمل عن المأموم سهوه ولا سهو على المأموم, جاء في الموسوعة الفقهية: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو... اهــ.

وانظر الفتويين رقم: 28579، ورقم: 36757.

وإذا كبر المسبوق للإحرام وسلم الإمام والمسبوق قائم قبل أن يجلس فإنه لا يجلس ولا يقطع صلاته، بل يستمر فيها فيقرأ دعاء الاستفتاح وهو قائم ويشرع في قراءة الفاتحة، قال النووي في المجموع: ولو أدرك مسبوق الإمام في التشهد الأخير فكبر وقعد فسلم مع أول قعوده قام ولا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله، وذكر البغوي وغيره، قالوا: ولو سلم الإمام قبل قعوده لا يقعد ويأتي بدعاء الاستفتاح ... اهــ.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة