ماتت عن أم وابنين وبنت وسبعة إخوة أشقاء وأخت شقيقة

0 229

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 7
ـ للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
ـ وصية تركها الميت تتعلق يتركته، هي: أن يعطى الذهب لابنتها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأم السدس، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

والباقي بين الابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين, أما الإخوة الأشقاء فمحجوبون بالفرع الوارث فلا يرثون شيئا، فتقسم التركة على ستة أسهم، للأم منها سهم واحد، ولكل من الابنين سهمان, وللبنت سهم واحد، أما الوصية للبنت بالذهب فهي وصية لوارث ولا تصح إلا إذا أجازها الورثة  البالغون الراشدون. 

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة