السؤال
أفطرت رمضان بحكم الجماع نهارا، أفطرت ثلاثة أيام بسبب زوجي، أول يوم كان جهلي في الحكم وبعدها كان غصبا عني .
ما حكمها وكيف كفارتها مع العلم أني لا أقدر على صيام شهرين ؟
شاكرين لكم
أفطرت رمضان بحكم الجماع نهارا، أفطرت ثلاثة أيام بسبب زوجي، أول يوم كان جهلي في الحكم وبعدها كان غصبا عني .
ما حكمها وكيف كفارتها مع العلم أني لا أقدر على صيام شهرين ؟
شاكرين لكم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فلا شك أن الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم وموجب للتوبة والقضاء والكفارة كما بيناه في الفتوى رقم 166233والفتوى رقم 170587, وقد علمت منها أن الكفارة لازمة للمرأة أيضا في قول جمهور أهل العلم إذا كانت مطاوعة غير مكرهة. وأما المكرهة فلا كفارة عليها وإنما يلزمها القضاء فقط , فإذا كنت مكرهة على الجماع فإنه لا تلزمك كفارة وإنما يلزمك قضاء ذلك اليوم.
وأما دعوى الجهل فإن كنت تعنين أنك تجهلين وجوب الكفارة مع علمك بحرمة الجماع فإن هذا لا يسقط الكفارة على القول بوجوبها إذا كنت مطاوعة كما هو الحال في اليوم الأول على ما يظهر من السؤال. وإن كنت تعنين أنك تجهلين أن الجماع مفسد للصوم فهذا لا يسقطها أيضا على قول الجمهور إلا إذا كنت نشأت ببلد يغلب عليه الجهل بحيث يخفى على الناس فيه أن الجماع مفسد للصوم فهنا لا يفسد الصوم بالجماع، وإن قضيت كان أحوط وأبرأ للذمة، وانظري الفتوى رقم 28193عن حكم الجاهل بحرمة الجماع نهار رمضان، وكذا الفتوى رقم 127442.
وعلى القول بلزوم الكفارة فإنها على الترتيب , عتق رقبة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعي فإطعام ستين مسكينا , ولمعرفة مقدار الإطعام وكيفيته نحيلك للفتوى رقم 112903والفتوى رقم 154061, والفتوى رقم 138955وهذه الأخيرة عمن يحق له العدول عن قضاء الصوم إلى الكفارة .
والله تعالى أعلم