السؤال
كنت أصلي العصر في جماعة مع أبي، وبعد الركعة الثانية اتنقض الوضوء فانسحبت من الصلاة لأتوضأ من جديد وعدت فلقيته في التشهد الأخير، فانتظرت حتى أطلق السلام ومن ثم أعدت صلاة العصر منفردا، وبعد أن أتممت صلاتي، قال لي أبي إنه كان علي أن أنضم إليه في الصلاة ثانية ثم أتمم ركعتين باعتباري صليت ركعتين قبل أن ينتقض الوضوء، فالرجاء من أهل الفتوى الكرام المشرفين على موقعكم المحترم أن يبينوا لي ما هو الصواب في هذا الشأن.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصواب أن من نقض وضوءه متعمدا فإنه يعيد الصلاة، ولا يبن على ما سبق، وهذا بإجماع العلماء، واختلفوا فيمن انتقض وضوؤه لغلبة الحدث عليه فالجمهور على أنه يعيد الصلاة ولا يبني على ما سبق من صلاته التي انتقض وضوؤه فيها, وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين التاليتين: 1034, 61902.
وعلى هذا، فما فعلته أنت من إعادة الصلاة هو الراجح والموافق لقول جمهور العلماء.
والله أعلم.