0 392

السؤال

أنا موظف بشركة تعمل في صناعة الرقائق الإلكترونية، وقد أعطيت 7500 سهما فيها بسعر رمزي 1 دولار كنوع من الحوافز منذ سنة ونصف، وبعد تسعة أشهر قررت الشركة الدخول إلى سوق التداول وتم هذا بسعر 10د، ثم ارتفع سعر الأسهم ليصل إلى 19,5د وذلك بعد عام من حصولي على الأسهم، لكنني لم أتمكن من بيعها آنذاك؛ لأن القانون الأمريكي يفرض على المساهمين الأصليين الذين يملكون أسهمهم قبل الدخول إلى السوق مدة 6 أشهر يمنعون خلالها من بيع أسهمهم وذلك حتى يتعدل السعر، وفعلا فقد تعدل هذا السعر واستقر الآن في حدود 3د
فكيف يمكنني حساب ما يجب علي من الزكاة؟ هل أخرج 2,5% من الأسهم فأبيعها وأدفع بثمنها إلى صندوق الزكاة؟ أم يجب أن أخرج هذه النسبة من ثمنها عندما حال عليها الحول 19,5د علما وأن علي ديونا وأود أن أبيع هذه الأسهم لسدادها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا كنت اشتريت تلك الأسهم بنية بيعها عند ارتفاع سعرها كما يفهم من قولك: { لم أتمكن من بيعها أنذاك } فإنها تعتبر من عروض التجارة التي تجب الزكاة في قيمتها متى بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة ربع العشر , 2.5 % , والأرباح تزكى مع الأصل، فتنظر في قيمة الأسهم وأرباحها عند حولان الحول وتخرج من الجميع ربع العشر , وكل سنة مضت على الأسهم ولم تخرج زكاتها بعد وجوبها فإنه يلزمك إخراج تلك الزكاة فورا عند القدرة ولا تسقط بالتقادم، وإن كنت غير قادر على إخراجها بقيت دينا في ذمتك تخرجها عند الاستطاعة، وانظر الفتوى رقم: 174891. عمن وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها جاهلا بوجوبها.

والديون التي عليك إن كنت تملك من الأموال الأخرى غير الزكوية ما يمكن أن تجعله في مقابلتها فلا تخصم تلك الديون من قيمة الزكاة وأخرج زكاة كل المال , وإن كنت لا تملك من الأموال الأخرى ما يمكن أن تجعله في مقابلة الديون فلك أن تخصم الديون مما عندك ثم تخرج من الباقي ربع العشر إن بلغ الباقي النصاب , وانظر الفتوى رقم: 164663 عن مسألة إسقاط الدين من الزكاة.

وأما إذا كنت اشتريت تلك الأسهم بغير نية بيعها فينظر في نوعية تلك الأسهم , فإذا كانت في شركات صناعية فالزكاة تجب فيها على الربح العائد فقط ولا تجب في قيمة الأسهم؛ لأن السهم يمثل جزءا شائعا من المصنع ، وأدوات المصانع لا زكاة عليها.

قال الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله : الأسهم التي للإنسان في الشركات، إن كانت شركات استثمار كشركات المصانع أو شركات النقل وشركات الكهرباء والإسمنت، فهذه تجب الزكاة في غلتها إذا حصل المساهم على شيء من غلة أسهمه في الشركة فإنه يزكيه . اهــ .

فالمصنع الذي يصنع رقائق إلكترونية ويبيعها لا يجب على المساهمين فيه زكاة على قيمة الأسهم وإنما تجب الزكاة في العائد إذا بلغ نصابا – وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب أو  595 جراما من الفضة– وحال عليه الحول فانظر لما تحصلت عليه من الربح متى بلغ النصاب وأخرج منه ربع العشر 2.5 % عن كل سنة حال عليه الحول وهو بالغ النصاب ولم تخرج زكاته .
وإذا بعت الأسهم وكان ثمنها بالغا النصاب فاستقبل به حولا وأخرج عند حولان الحول ربع العشر , وانظر الفتوى رقم: 53957 عن حالات زكاة الأسهم . 

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات