مات عن زوجة وستة أبناء وثمان بنات

0 218

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 6
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 8
(زوجة) العدد 1
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي:
كل ملكه للزوجة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن للزوجة الثمن لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم  {النساء:12}. والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11} , فتقسم التركة على مائة وستين سهما (160) , للزوجة منها عشرون سهما (20) , ولكل بنت سبعة أسهم (7) , ولكل ابن أربعة عشر سهما (14) .

أما وصيته بكل ماله لزوجته فإنها  إذا لم يجزها الورثة الراشدون لا تصح من جهتين, أولا من جهة أنها وصية بأكثر من الثلث, وثانيا من جهة أنها وصية لوارث وقد قال صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث . رواه أبو داود و ابن ماجه و الترمذي وصححه الألباني, فالواجب هو قسمة التركة بين الورثة بالأنصبة التي ذكرناها آنفا . 
ما لم يمضي الورثة المعتبر إمضاؤهم هذه الوصية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 الله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة