حكم تحريم الزوجة قصد التخويف والتهديد

0 281

السؤال

أنا من الجزائر عندي مشكل أريد إفتاء عنه، وهو أني أعيش مع زوجي مدة 28 سنة، وقبل أربع سنوات صارت بيني وبينه مشاجرات كثيرة، في كل مرة كان يقول لي إنك محرمة علي، ويحدد المدة مرة شهرين ومرة ثلاثة أشهر، وعند انقضاء المدة يقول لي إنك حلال علي، فقد تكررت هده الحالة معه، فهو كان يقول هذا عندما يشتد به الغضب، وأنا منفصلة الآن عنه مدة أربع سنوات، وأعيش معه في نفس المنزل لأني لدي أولاد، فأنا رفضت هذا الوضع وأخاف أن أكون محرمة عليه، فهو يدعوني للرجوع وأنا مترددة، وعندما أقول له اذهب واستفسر عن هذا الأمر يقول لي أنا لم أكن أقصد شيئا سوى تهديدك وتخويفك. من فضلكم أفيدوني جزاكم الله خيرا في هذه الأيام المباركة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتحريم الزوج لزوجته قد اختلف فيه أهل العلم فذهب بعضهم إلى أنه ظهار ، وبعضهم إلى أنه طلاق ، وبعضهم إلى أنه يمين ، وفرق بعضهم بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين - وانظري الفتوى رقم : 172737  والفتوى رقم: 150659.

 وقد رجحنا فيهما وفي غيرهما القول بأن تحريم الزوجة له حكم اليمين إذا لم يكن الزوج نوى شيئا آخر، علما بأن القول بأن التحريم ظهار قول قوي.

وعليه؛ إذا كان زوجك قد علق تحريمك بمدة معينة ولم يجامعك خلال تلك المدة فلا شيء عليه لا كفارة يمين ولا كفارة ظهار -على القول الراجح عندنا- وراجعي الفتوى رقم : 27470.
فعلى كل من هذين القولين لا حق لك في الامتناع منه، والواجب عليك طاعته في المعروف ، والذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم. وننبه إلى أن استعمال ألفاظ التحريم والطلاق لتهديد الزوجة مسلك غير مشروع .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة