0 484

السؤال

شيخنا الفاضل/ أعمل بإحدى الدول الخليجية، وقمت بعمل استقدام لزوجتي للإقامة معي، وبين الحين والآخر تقوم بافتعال المشاكل وبدون مبررات، والصوت العالي، وتغاضيت عن هذا كله، وطلبت منها ارتداء النقاب واقتنعت به، ثم بعد ذلك وأثناء خروجنا خارج المنزل علقت بملحوظة على ملابسها، فقامت بتعلية صوتها وقالت (والله العظيم ما راح ألبس النقاب) فأثارت غضبي فقلت لها (علي الطلاق بالثلاثة هتلبسي النقاب)، وبعد ذلك وافقت على لبسه، ثم بعد أسبوع تقريبا طلبت مني الخروج للتنزه وهي لم ترتدي النقاب، فقلت لها لا بأس فلنخرج ونشتري النقاب لكي ترتديه لاحقا، فقامت وقالت لن ألبسه، وقالت أريد أن أسافر إلى بيت أهلي فقمت بتجاهلها في بداية الأمر، فقامت بالصراخ أمام الجيران وقالت أريد أن أسافر إلى أهلي وقامت بالاتصال بأخيها لكي تسافر ، وقالت له أنا لا أريد العيش معه، فجعلتها تسافر إلى أهلها، وهي الآن لا تريد التحدث إلي بالهاتف ولا تريد أن تأتي للإقامة معي، وتخرج بدون أي إذن مني حاليا. السؤال: هل إذا طلقتها فهل أثاث المنزل ومؤخر الصداق وشبكة الذهب يكون من حقها وهي ناشز؟ (علما بأنها لا تريد أن تطلب الطلاق كي لا يعد خلعا وتخسر قائمة المنقولات بأكملها والمؤخر) وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد - ، يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا ،- وهو المفتى به عندنا - خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر ، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، و أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة ، وانظر الفتوى رقم : 11592.

والمرجع في تعيين المحلوف عليه إلى النية فيما يحتمله اللفظ ، فإن كنت حلفت على لبسها النقاب في زمن معين فإنها إذا لم تلبسه حتى فات هذا الزمن فقد وقع طلاقها وبانت به بينونة كبرى، والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين .

وإذا لم يكن الطلاق قد وقع فالأولى أن تسعى في إصلاح زوجتك ولا تتعجل في طلاقها ، ويمكنك أن توسط بعض الأقارب أو غيرهم من أهل الدين لينصحوها ويردوها للصواب ، فإن رجعت وعاشرتك بالمعروف فذلك أفضل، وإن لم يفد ذلك وبقيت على نشوزها، فلك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 8649.
أما إذا طلقتها ولم تشترط عليها إسقاط شيء من حقها ، فلا يجوز لك منعها من حقها في الصداق ، فمن المعلوم أن الزوجة بمجرد الدخول تستحق الصداق، ويشمل ذلك كل ما اتفق على أنه من الصداق كقائمة المنقولات ومؤخر الصداق وما يعرف بالشبكة. وانظر في ذلك الفتويين : 136268، 145839.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة