مات عن أب وزوجتين وسبعة أبناء وست بنات

0 206

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 7
(أب)
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { النساء: 11}.

ولزوجتيه الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين { النساء: 11{.

فتقسم التركة على أربعمائة وثمانين سهما, للأب سدسها, ثمانون سهما, وللزوجتين ثمنها, ستون سهما, لكل واحدة منهما ثلاثون, ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:

الورثة 24*20 480 أب 4 80 2 زوجة 3 60

7 ابن

6 بنت

17

238

102

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة