حكم هبة الأم لأولادها الذكور دون الإناث

0 219

السؤال

تحية طيبة توفي والدي منذ 3 أشهر ولي ثلاثة أشقاء ـ ذكران وأنثى واحدة ـ ووالدتنا أكرمها الله على قيد الحياة وقبل أن يتوفى والدي وهب لأمي عقارا تم بيع كل الوحدات فيه ما عدا عدد 6 شقق، وعندما تزوج أخي الأكبر وهبت له أمي شقتين بعقد بيع وهو يعيش فيهما الآن وأراد إخوتي أن نتقاسم الميراث الذي تركه لنا والدنا ـ رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته ـ فقرر إخوتي الذكور ووالدتي أن يتم احتساب شقتين من العقار الذي تمتلكه أمي من ضمن الميراث وأن هاتين الشقتان هما ميراثي أنا وأختي من ميراث أبي وقررت أيضا أن تعطي الشقتين المتبقيين لأخي الذكر الثاني على سبيل العطية ليتزوج فيهما فطلبت من أمي أكرمها الله أن تهب لي شقة واحدة وأن تهب لأختي الشقة الثانية أسوة بإخوتي حتى يكون هناك عدل في العطية ولكن أمي وإخوتي أصروا أن يدخلو الشقتين في الميراث بحجة أنني امرأة متزوجة وزوجي ينفق علي وأن نفقات زواجي التي أنفقت علي هي مقابل هذه الشقق مع أن والدي أنفق على أخي في زواجه مثل ما أنفق علي أرجو من فضيلتكم الفتوى في هذا الأمر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وهبه الأب لزوجته في حال صحته ورشده وحازته قبل موته فيكون ملكا خاصا بها ولا يضم إلى ميراثه بعد موته ولها هي التصرف فيه بأن تقسم ما بقي من العقار بين أبنائها؛ لكن لا يجوز لها الجور في العطية على الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:... اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم... متفق عليه.

والأم كالأب في هذا الحكم، قال ابن قدامة في المغني: لأنها أحد الأبوين، فتسري عليها أحكام العطية لهم، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده لعطيته من الحسد والعداوة فيما بينهم يحصل مثله في تخصيص الأم بعض أولادها بعطيتها، فيثبت لها مثل أحكامه في ذلك. انتهى.

وبناء عليه، فلا يجوز لها أن تهب أولادها الذكور دون ابنتها الأنثى، وإذا أرادت تقسيم الشقق فلتعط الأنثى مثلما أعطت للذكور أو على الأقل أن تعطي الأنثى نصف ما تعطي للذكر من أولادها، وأما ما تركه الأب فيقسم بين جميع الورثة لكل منهم حسب نصيبه المقدر له شرعا، ولا يجوز حرمان الأنثى لكون والدها أنفق على زواجها قبل موته أو نحو ذلك بل تعطى نصيبها في تركة أبيها ما لم تتنازل عنها عن طيب نفس منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة