السؤال
كنت متزوجة لمدة 18 عاما، وانفصلت وولدت 3 أولاد، وتزوجت بعد ذلك من شخص أحبه واستمررت معه عامين، ثم اتفقنا على الانفصال لأن أولادي في حاجة إلي على الرغم من ارتباطنا النفسي، وكان ذلك عند المأذون وفي وجود شهود، وبعد 20 يوما من هذا الطلاق جاء إلي هذا الزوج وقال لي رددتك وحصل بيننا جماع، واستمررنا مع بعض مرة أخرى لمدة 20 يوما أخرى حتى اتفقنا مرة أخرى أن هذا لا يجوز لمصلحة الأولاد ـ خصوصا أن زوجي الأول خيرني بين أولادي وبين زواجي، وكذلك عرض علي الرجوع بعد الطلاق ـ ورمى اليمين مرة أخرى ولكن بعدها ذهبت إلى المأذون لإحضار ورقة الطلاق الأولى، وعلمت أنه طلاق أول ولكن لا يحق لنا الرجوع إلا بعقد جديد ومهر جديد، وهذا الشيء كنا لا نعلمه، وأنا الآن لا أعلم هل مازلت في عدتي الأولى وما حدث بيني وبين زوجي حرام، أم نبدأ العدة مرة أخرى بعد الطلاق الثاني؟ مع العلم أن المأذون قد أفادنا أنه يمكننا البقاء في منزل واحد إلى حين إتمام العدة، ونظرا أننا لسنا كارهين حدث ما حدث، وحتى الآن زوجي هذا يزورني من حين لآخر ولا أعلم هل هذا حرام أم حلال؟ وأين نحن من شرع الله؟ الرجاء الرد سريعا علي لأن زوجي ـ طليقي ـ الآن على سفر، وأخشى أن يحدث ما حدث مرة أخرى بعد عودته، ولا أعلم الصحيح من الخطأ، فأنا في حيرة وضيق.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك الطلقة الأولى بغير عوض فتلك طلقة رجعية يملك الزوج فيها رجعتك ما دمت في العدة، وعليه فما دام قد راجعك في عدتك فالرجعة صحيحة، والطلاق الثاني واقع وله فيه الرجعة في العدة إن كان بغير عوض، ولا عبرة بقول المأذون أن طلاقه بائن، لأن الأصل كون الطلاق رجعيا، ففي فتاوى دار الإفتاء المصرية: كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال.
وفي هذه الحال يكون لزوجك المقام معك والخلوة بك، قال ابن مفلح: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها. اهـ
وأما إذا كان الطلاق وقع على عوض من المال، فهذا طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة، وسكن المطلقة البائن مع طليقها غير جائز، لأنها أجنبية عنه، إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك فيجوز أن تسكن معه بشرط أمن الفتنة واستقلالها بجزء من المسكن ومرافقه، وانظري الفتوى رقم: 65103.
وعلى هذا الاحتمال تكون مراجعته لك دون عقد جديد رجعة غير معتبرة والواجب عليك مفارقته، وعليك اسئناف العدة بسبب هذا الوطء، قال ابن قدامة: ويلزمها استئناف عدة، لأنه وطء في نكاح تشعث، فهو كوطء الشبهة، وتدخل بقية عدة الطلاق فيها، لأنهما من رجل واحد. اهـ
والله أعلم.