حقوق المطلقة بسب سوء عشرة زوجها لها

0 350

السؤال

أنا لا أقول إن الزوجة إنسانة تصيب وتخطئ، لكن أقول إنها شيطانة ـ والعياذ بالله ـ ولا يوجد أسوأ من هذا، فلو ضربها زوجها فكسر لها أنفها، وأورم لها وجهها، وضربها على ظهرها، وبقيت تأخد مسكنات لمدة شهر من وجع ظهرها، وجرح لها يديها بالسكين، هذا غير ضربه لها بالحزام حتى بقي جسمها أزرق ووارما فترة طويلة وترك أثرا على جسمها، وغير سب الأهل والإهانات المتكررة أمام الأهل والأقارب والأصدقاء، فلو طلبت الطلاق من هذا الزوج، فهل يكون طلاق ضرر يعني تأخد حقوقها منه ـ يعني شبكة ومؤخر وعفشها الذي اشترته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضرب المأذون فيه عند نشوز الزوجة هو الضرب غير المبرح بعد استعمال الوعظ والهجر في المضطجع، أما الضرب المبرح فلا يجوز بحال، قال الدردير رحمه الله: والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر، ثم إذا لم يفد الوعظ هجرها أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة، ثم إذا لم يفد الهجر ضربها أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد.

وقال الحجاوي الحنبلي: إذا ظهر منها أمارات النشوز ..... وعظها، فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب، وإن أصرت وأظهرت النشوز: بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام لا فوقها، فإن أصرت ولم ترتدع فله أن يضربها فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش وتركها من الكلام ضربا غير مبرح أي غير شديد ويجتنب الوجه والبطن والمواضع المخوفة والمستحسنة. اهـ

 وقال الدردير: ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق. اهـ

فإن كان زوج هذه المرأة ضربها الضرب المذكور في السؤال فضلا عن سبها وأهلها فهو ظالم معتد آثم، ومن حق المرأة أن تطلب الطلاق للضرر الواقع عليها، ولها حقوق المطلقة المشروعة المبينة في الفتوى رقم: 20270.

ولها أن تبقى معه وترفع الأمر للحاكم ليؤدبه ويزجره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة