حكم من تلفظ بصريح الطلاق وادعى أنه نيته إيقاعه في المستقبل

0 304

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجي ضربني وأهانني فيه فقلت له إذا كنت تريدني أن أذهب إلى بيت أهلي أذهب، فقال لي: اذهبي أنت كده كده طالق ـ فقلت له بما أنك قلت هذه الكلمة لن أبقى في هذا البيت، فقال لي ادخلي نامي بلا مشاكل أنا أقول لك هذا على اعتبار ما سيكون ولكنني ذهبت إلى بيت أهلي، لأنني ظننتها آخر طلقة لي، والسؤال: هل ما تلفظ به زوجي من صريح الطلاق أم كنايته؟ وهل يقع أم لا؟ أنا الآن عدت إلى بيتي، ودعواتكم لى بالهداية واتباع الحق وأن يصلح بيني وبين زوجي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أنه لا يجوز لزوجك إيذاؤك بشتم أو إهانة، كما لا يجوز له أن يضربك إلا بالضوابط الشرعية مثل أن يكون الضرب للتأديب وغير مبرح بحيث لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، وراجعي الفتويين رقم: 142791، ورقم: 139806.

وقول زوجك: أنت كده كده طالق ـ يعتبر طلاقا صريحا لا يحتاج لنية، جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك، أو أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 162213

 وإذا تقرر أن ما تلفظ به زوجك من صريح الطلاق لكنه ادعى أنه قصد أنه سيوقعه في المستقبل وليس في الحال فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى، قال البهوتيوكذا الحكم لو قال لها أنت طالق وقال أردت إن قمت فتركت الشرط ولم أرد طلاقا، أو قال أنت طالق إن قمت، وقال أردت وقعدت فتركته ولم أرد طلاقا، فيدين ولا يقبل حكما.

نسأل الله تعالى لك الهداية لطريق الحق والصواب والتوفيق لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة