لا يجوز للمرأة التشبه بالرجال

0 270

السؤال

ما حكم ارتداء السيدات ملابس يتشبهن بها بالرجال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
ليس للمرأة أن تتشبه بالرجل لا في الملابس ولا في غيرها. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" [رواه البخاري والترمذي وأبو داود]. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل". وهذا دليل على أن التشبه المذكور من الكبائر، عافانا الله جميعا. والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة