0 364

السؤال

قرأت في موقعكم فتاوى كثيرة عن حكم النمص واختلاف أهل العلم فيه، ومنها الفتوى رقم: 175407 وفهمت منها أن الحنفية تجيزه للزوج فقط، وأن لا يرى المرأة غير محارمها، وألا تكون الزينة للأجانب، والمالكية تجيزه ليس للزوج فقط إلا في حالة المعتدة، والشافعية تجيز ذلك للزوج وتراه مستحبا للتزين للزوج ويحرم إذا كان تدليسا. وأباحه الحنابلة أيضا. ومن هذا كله أفهم أن الأئمة الأربعة أباحوا النمص بإزالة شعيرات من الحاجب من أعلى ومن أسفل، ولكن اختلفوا فيما إذا كان للزوج أم لغير المتزوجة، وكذلك ذكرتم في الفتوى رقم 176199 أن ابن الجوزي أباح النمص وحمل النهى على التدليس، وأنه روى عن عائشة رخصة في جواز النمص وحف المرأة جبينها لزوجها، وقالت: أميطي عنك الأذى. فلماذا تفتون بتحريم النمص تحريما قاطعا وتضعونه كله تحت النمص المحرم الملعونة صاحبته وتوجد نصوص تبيح ذلك ؟؟؟ فأرجو أن توضحوا لي من يجيزونه ولماذا يجيزونه ومن يحرمونه ولماذا يحرمونه، لأني بجد محتارة جدا في هذا الموضوع وخائفة لأن اللعن شيء ليس سهلا، وممكن يضيع كل ما أفعله لله ويكون سببا في دخولي النار والعياذ بالله. فأفيدوني جزاكم الله خيرا، وأرجو ألا تحيلوني إلى فتاوى أخرى، وأن تكون الإجابة واضحة. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائلة الكريمة على قراءة فتاوانا، وعلى خوفها من الوقوع فيما لا يرضي الله أو يكون سببا في اللعن والطرد من رحمته تعالى.
وكما أشارت فقد نشرنا فتاوى كثيرة عن النمص وما ورد فيه من أقوال أهل العلم، ويمكن أن نقول إن خلاصة ما ذكرنا فيها- تقريبا- هو ما فهمت، وبإمكانك أن تنظري ذلك منسوبا إلى مراجعه في الفتوى : 175407 وما أحيل عليه فيها؛ لتجدي أننا لم نحرمه كله تحريما قطعيا.. وإنما الذي نفتي به هو تحريم ما كان منه لغير إزالة عيب أو شين.. أما ما كان لإزالة العيب أو الشين أو لضرورة فإننا لا نقول بتحريمه.
ودليلنا على تحريم ما فعل لمجرد الحسن من غير ضرورة أو حاجة ما رواه مسلم وغيره أن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل: { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا ، فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها.
هذا وبإمكانك أن تطلعي على المزيد مما قيل عن النمص في فتح الباري ( باب المتنمصات) وفي الموسوعة الفقهية مادة: (تنمص ).
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة