شروط صحة جمع الصلاة للمطر

0 635

السؤال

أمس الجمعة وقت صلاة المغرب نزل مطر على مدينتنا، وكانت بدايته قوية فصلينا المغرب فقام المؤذن ينظر من الشباك ورجع إلى الإمام وتكلم معه سرا كلاما لا أفهمه، ثم تكلم الإمام وقال هل نصلي العشاء جمعا فقال 2 أو 3 من مجموع 6 أو 8 صفوف نعم، والباقي التزم الصمت مثلي، ثم صلينا العشاء وكانت جميلة من حيث الطمأنينة والخشوع، فالإمام لم يستعجل كثيرا في إنهائها، ثم قضينا الصلاة وخرجت خارج المسجد لعلي أتبع السنة في الوقوف تحت المطر، ولكنني تفاجأت أن المطر لم يسقط بغزارة بحيث على الأقل تغرق الأرضية التي أسفل السيارات، بل إنه متوقف تماما فقط نزل المطر وقت صلاة المغرب ثم توقف، والآن أسأل الله أن يكون السؤال واضحا وأنني أوصلت لكم ما أريد، فهل صلاتنا للعشاء جائزة أم باطلة؟ وهل علينا ذنب إن كانت غير جائزة؟ وما حكم من صلى جمعا المغرب والعشاء ثم صلاها في وقتها في أحد المساجد جماعة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر الذي يبل الثياب جائز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 133399.

ولكن يشترط لجواز الجمع في المطر أن يكون العذر وهو المطر موجودا حال استباحة الرخصة، لأن الجمع مع عدم نزول المطر جمع بغير عذر، وقد اشترط كثير من الفقهاء وجود المطر عند افتتاح الأولى، لأنه وقت النية، وعند افتتاح الثانية لأنه وقت استباحة الرخصة، فإن انقطع المطر قبل افتتاح الثانية لم يصح الجمع، وعليه فإن جمعكم مع عدم وجود المطرعند افتتاحكم الصلاة الثانية وقع غير مجزئ، إلا إذا تسبب المطر في وجود الوحل فيصح الجمع حينئذ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 131911.

وفي حال عدم صحة الجمع فتعتبر صلاة العشاء قبل وقتها باطلة تجب إعادتها، ولا يأثم من قدمها معتقدا صحة الجمع لكن يجب عليه الإعادة، ومن جمع في هذه الحالة جمعا غير صحيح ثم صلى العشاء في وقتها جماعة فقد أصاب.

ويرى المالكية أن انقطاع سبب الجمع وهو المطر في هذه الحالة لا يؤثر على صحة الجمع، إذ لا يؤمن أن يعود، ففي الخرشي على مختصر خليل عند قول المؤلف: كأن انقطع المطر بعد الشروع ـ أي أن الجماعة إذا شرعوا في صلاة المغرب لوجود سبب الجمع وهو المطر فلما صلوها أو بعضها ارتفع السبب فإنه يجوز لهم التمادي على الجمع، إذ لا تؤمن عودته، وظاهره ولو ظهر عدم عودته، أما لو انقطع قبل الشروع فلا جمع إلا بسبب غيره فالمراد الشروع في الأولى. انتهى.

وعلى هذا القول يكون جمعكم صحيحا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة