حكم هجر المرأة زوجات إخوة زوجها

0 243

السؤال

إخوتي الكرام عندي زوجات إخوة زوجي حدثت لي معهن مشاكل كثيرة، حتى صرت لا أستطيع التأقلم معهن؛ لذلك قررت قطع صلتي بهن، لكن في نفس الوقت أحث زوجي على زيارة إخوته ـ أزواجهن ـ والسؤال عنهم، فهل أعتبر آثمة على ذلك، مع العلم أنني لو عدت لهن فقد عدت للغيبة والنفاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بقطع الصلة بهن اجتناب مخالطتهن من غير قطيعة فلا حرج في ذلك، وإن كان المقصود هجرهن فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال إلا لمصلحة راجحة، فإن كنت تتأذين بمخالطتهن أو تخشين أن يلحقك نقص في دينك بسبب ذلك فيجوز لك هجرهن، بل قد يكون الهجر أولى حسب الحال، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتويين رقم: 176821، ورقم: 28565.

ونوصي ببذل النصح لمن يحصل منها تفريط منهن، وليكن ذلك بالحكمة والموعظ الحسنة انطلاقا من الشفقة والحرص على المصلحة مع الدعاء لهن بالهداية والصلاح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة