السؤال
يوجد لدينا في ليبيا مصارف ربوية لديها شبابيك إسلامية، تعمل بعض هذه الشبابيك بطريقة المشاركة والتي تكون على الشكل التالي: يقوم الزبون (شركة تجارية) بتقديم طلب مشاركة للمصرف في مشروع معين لمدة معينة تكون فيه حصة كل طرف حسب الاتفاق. على المصرف التمويل الكلي أو الجزئي للمشروع وبالمقابل يحصل المصرف على أرباح بما لا يتجاوز على سبيل المثال العشرة في المئة من رأس المال وعلى الزبون (الشركة) إدارة المشروع. خلال مدة المشروع تقوم الشركة بدفع العشرة في المئة من رأس المال على أقساط مقدمة، ففي حالة تحقيق الشركة في نهاية المشروع أرباحا تساوي أو تفوق العشرة في المئة لا يتحصل المصرف على أي شيء إضافي. وفي حالة تحقيق أرباح أقل من العشرة في المئة من رأس المال يرجع المصرف إلى الشركة الفرق بين الربح المحقق والعشرة في المئة. وإذا خسرت الشركة يرجع المصرف العشرة في المئة بالكامل ويتكبد هو كامل الخسارة. ماحكم التعامل بهذه الطريقة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى المسلمين ترك التعامل مع البنوك الربوية ولو فيما هو مباح إلا إذا لم يجدوا بدا من التعامل معها، وبشرط أن تكون معاملاتهم معها مباحة شرعا، وفتح البنك الربوي لشباك إسلامي لا يبيح التعامل معه إلا إذا كان الشباك مستقلا عن البنك الربوي استقلالا تاما كما بينا في الفتوى رقم: 41842.
وأما المعاملة المذكورة ففيها غموض لكن ما فهمناه منها هو أن البنك يقوم بتمويل المشروع تمويلا كليا أوجزئيا والذي يدير المشروع هو الشريك لكنه يدفع من المشروع للبنك مبالغ تحت الحساب . وهذا لابأس به .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة ما يلي: يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة، وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة، فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب .انتهى.
وقد عرضت في إحدى ندوات البركة مسألة التزام المضارب بدفع نسبة ثابتة من رأس المال للبنك [ بصفته رب المال ] على حساب الأرباح على أن تتم التسوية والسداد لاحقا ؟ وصدرت الفتوى التالية : لا مانع شرعا من التزام المضارب بأن يدفع للبنك نسبة ثابتة من رأسمال المضاربة على حساب الأرباح على أن تتم التسوية لاحقا مع التزام البنك بتحمل الخسارة إذا وقعت.
لكن الممنوع هنا هو ما إذا كانت حصة رب المال من الربح مضافة إلى رأس المال كما افترض السائل في مثاله لأنها حينئذ تكون مبلغا مقطوعا ولا يجوز ذلك في الشركات، بخلاف ما لو كانت النسبة شائعة في الربح مضافة إليه كعشرة في المئة من الأرباح إن وجدت فإن لم يوجد ربح فلا شيء له وحيث إنا لم نتصور المسألة تصورا تاما فلا يمكننا الجزم بالحكم، وعلى السائل أن يبين حقيقة المعاملة التي تجريها تلك البنوك كما هي دون افتراضات قد تطابق الواقع وقد تخالفه .
والله أعلم.