وكيل التاجر هل له أن يبيع بأقل ويأخذ الفارق لنفسه

0 183

السؤال

أتاجر في العملة لحساب تاجر آخر، بمعنى يأتيني الزبون وأحدد له السعر بأقل من السعر الذي يعطينيه التاجر. هل في ذلك من حرمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك إخفاء فارق السعر عن التاجر لأنك مجرد وكيل محض عنه، وأخذك للفارق دون علمه يعتبرغشا وأكلا لماله بالباطل . قال صاحب الكفاف من علماء المالكية:

 وإن يزد فالزيد للموكل     لا لوكيله الذي لم يعدل .

وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948.

ومن حقك أن تطلب من التاجر عمولة على سمسرتك له لكن لا تأخذها بالتحايل والغش دون علمه، وانظر الفتويين: 5391/56105.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة