وصية الزوج لزوجته بألا تتزوج بعد وفاته غير ملزمة

0 263

السؤال

تزوجت فتاة وحملت طفلة، واستشهد زوجها بعد الزواج بسبعة أشهر في إحدى المعارك (نحسبه كذلك عند الله ) أوصاها زوجها بأن لا تتزوج بعده أحدا، وإن كان لابد فليكن أخاه الأصغر . سكتت الزوجة ولم ترد، والآن وبعد عشرين عاما.
السؤال: هل الوصية ملزمة لها ؟
وهل تحرم من شفاعة زوجها في حال تزوجت بأخيه ؟
وهل يصح لها أن تشترط عليه أن تكون زوجة لزوجها الأول في الجنة بإذن الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه الوصية غير ملزمة لتلك المرأة، بل ينبغي لها أن تتزوج إعفافا لنفسها وتحصيلا لمصالح الزواج العظيمة، وتنظر الفتوى رقم: 17555.

ثم إن اشتراط المرأة على زوجها الثاني أن تكون للأول في الجنة شرط لا معنى له، فقد ورد ما يفيد أن المرأة تخير بين أزواجها وتكون لأحسنهم خلقا.

قال ابن القيم: وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة، مع من تكون منهم يوم القيامة؟ فقال: تخير فتكون مع أحسنهم خلقا. انتهى. والحديث رواه الطبراني وفيه سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف. وورد ما يفيد أنها تكون لآخر أزواجها، ولتنظر الفتوى رقم: 19824

وزوجة الشهيد ممن تناله شفاعته يوم القيامة.

قال المناوي: (يشفع يوم القيامة الشهيد) في سبيل الله (في سبعين) إنسانا (من أهل بيته) شمل الأصول والفروع والزوجات وغيرهم من الأقارب " فيض القدير.

  لكن إذا تزوجت زوجة الشهيد بغيره فهل يحرمها زواجها الثاني من شفاعة زوجها الأول أم لا ؟ لم نطلع فيه على شيء.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة