لا تعارض لكون الركعتين تصليان بعد الإشراق

0 183

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالمعلوم أن بعد صلاة الصبح لا يجوز للمصلي أن يصلي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولكن ماصحة الحديث أنه من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله ثم صلى ركعتين كان ذلك كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أعتقد هناك تناقضا، أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تعارض بين الحديث الصحيح الذي أشرت إليه وبين كون صلاة النافلة مكروهة فيما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس لأن الركعتين المذكورتين في الحديث إنما تصليان بعد الإشراق كما هو منصوص. وراجع الفتوى رقم:
17018.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة