هل تلزم الطهارة إذا لم يبق من وقت الصلاة إلا قدر تكبيرة الإحرام

0 306

السؤال

السؤال : لو لم يبق من وقت الصلاة إلا قدر تكبيرة الإحرام( لأي سبب ). ولا يمكنه الوضوء ولا التيمم لإدراكه . فهل يصلي على حاله ( بدون وضوء ) ؟
وإن كان كذلك فأريد إحالتي على المستند الفقهي؟
جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فمن المعلوم أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء عند وجود الماء والقدرة على استعماله، وعند عدم الماء أو بعد العجز عن استعماله تصح بالتيمم بدلا عنه ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون {المائدة:6}.

وفى الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

وفى صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول .

ومما ذكر يتبين لك أن ضيق الوقت لا تسقط به الطهارة للصلاة، ومنه أيضا يتبين لك المستند الشرعي.

ويبقى الكلام فيما إذا كانت الصلاة في الحالة المسؤول عنها تقضى أم لا، والجواب أنه إن كان ضيق الوقت ناشئا عن عذر كنوم أو نسيان أو غفلة ونحو ذلك... فإن الصلاة باقية فى ذمة صاحبها يقضيها في أي وقت تيسر له، وكذا إن كان ناشئا عن تعمد تأخير الصلاة فإنه يقضيها على القول الصحيح أيضا، ولكن مع الإثم والعياذ بالله.

وأما إن كان ضيق الوقت ناشئا عن سبب مانع من وجوب الصلاة كالحيض والجنون والإغماء ونحو ذلك... ولم يدرك من الوقت إلا قدر تكبيرة الإحرام فمن أهل العلم من قال : يعتبر مدركا لهذه الفريضة ومنهم من قال تسقط عنه فلا يطالب بها أصلا وإليك تفاصيل كلام أهل العلم فى المسألة كما جاءت فى الموسوعة  الفقهية : أما إذا أدرك أقل من ركعة فاختلف جمهور الفقهاء، فقال الحنفية - عدا زفر ومن معه - والشافعية في الراجح عندهم والحنابلة: إذا زالت الأسباب المانعة من وجوب الصلاة، وقد بقي من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام أو أكثر وجبت الصلاة، لأن الصلاة لا تتجزأ، فإذا وجب البعض وجب الكل، فإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع التحريمة وجبت التحريمة، ثم تجب بقية الصلاة لضرورة وجوب التحريمة فيؤديها في الوقت المتصل به، ولأن القدر الذي يتعلق به الوجوب يستوي فيه قدر الركعة ودونها، كما أن المسافر إذا اقتدى بمتم في جزء من صلاته يلزمه الإتمام . ونص الشافعية على أنه لا يشترط لوجوب الصلاة أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة على الأظهر، ولكن يشترط بقاء السلامة من الموانع بقدر فعل الطهارة والصلاة أخف ما يمكن، فلو عاد المانع قبل ذلك كأن بلغ ثم جن لم تجب الصلاة. وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية إلى أنه إذا ارتفعت الأسباب المانعة لوجوب الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة لم تجب الصلاة، فيشترط عندهم أن يدرك بعد ارتفاع الأعذار قدر ركعة أخف ما يقدر عليه أحد، لمفهوم حديث: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة. كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة. قال المالكية: يعتبر إدراك أصحاب الأعذار بعد زوال الأعذار ومقدار فعل الطهارة، وقال ابن القاسم منهم: لا تعتبر الطهارة في الكافر، أما الشافعية فلا يشترط عندهم أن يدرك مع الركعة قدر الطهارة على الأظهر، فإن لم يبق من الوقت عقب زوال العذر زمن يسع الوضوء إن كان حدثه أصغر، أو الغسل إن كان حدثه أكبر - زيادة على زمن الركعة - لم تجب الصلاة عند المالكية. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة