السؤال
هل يجوز وضع المخدر لإقامة حد السرقة وهل يجوز إعادة الجزء المقطوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا جواز تنفيذ العقوبات التي هي حق لله تعالى تحت تأثير المخدر، بخلاف العقوبات التي هي حق للأفراد كالقصاص في النفس وما دونها، فلا يجوز تنفيذها تحت تأثير البنج إلا برضا صاحب الحق الخاص، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134528.
وكذلك سبق أن ذكرنا قرار المجمع الفقهي بأنه لا يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد، وذلك في الفتوى رقم: 41808.
والله أعلم.