الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنفيذ الحدود تحت تأثير البنج

السؤال

ما حكم استخدام البنج في إقامة الحد لقطع يد مثلا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص بعض العلماء على جواز تنفيذ العقوبات التي هي حق لله تعالى تحت تأثير المخدر، ومنعوا ذلك من العقوبات التي هي حق للإنسان إلا برضى صاحب الحق. فجاء في الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية للأستاذ سعود العتيبي تحت عنوان: تنفيذ العقوبات تحت تأثير البنج: يجوز تنفيذ العقوبات التي فيها قطع أو قتل المتعلقة بالحدود التي هي حق لله تعالى تحت تأثير البنج، أما العقوبات التي هي حق للأفراد كالقصاص في النفس وما دونها فلا يجوز تنفيذها تحت تأثير البنج إلا برضا صاحب الحق الخاص.

ثم نقل عن الهيئة القضائية أنها لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر بنج ولو كان موضعيا لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر البنج التشفي للمجني عليه من الجاني فتفوت حكمة القصاص لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالآلام التي أحس بها المجني عليه عند وقوع الجناية، وأنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود.

وذكر في ذلك أيضا أن مجلس هيئة كبار العلماء درس الموضوع وأصدر فيه قرارا بجواز استعمال المخدر البنج عند القصاص فيما دون النفس إذا وافق صاحب الحق وهو المجني عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني