صدقة المرأة على أخي زوجها

0 210

السؤال

سيدي المفتي: أنا امرأة عاملة حرة أحيانا أكسب نقودا، وأحيانا لا يدخلني فلس، ولست غنية، ولكن الحمد لله عندي ما يكفي حاجتي،
وأخو زوجي يعمل ولديه أربعة أولاد لكن حالته سيئة فهو لا يقدر عليهم ماديا، لا سيما أن ابنته الصغيرة معوقة تذهب للعلاج الفيزيائي مرة في الأسبوع بقيمة 5 آلاف دينار فقط لحصة العلاج ناهيك عن مصاريف التنقل، كنت أتصدق مما يكتب لي وأكسبه على الغير، فأردت أن أعطيها كلها لأخي زوجي، أسألك سيدي هل تجوز صدقتي لهم في هذه الحالة وأؤجر عليها أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فيجوز، بل يستحب لك أن تتصدقي على هؤلاء المذكورين، وأنت مأجورة على ذلك ـ إن شاء الله ـ فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة {البقرة:245}. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين {سبأ:39}.

والآيات والأحاديث في فضل الصدقة وثوابها كثيرة جدا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة