التخفيف المطلوب شرعا وهل يلزم إجابة المأمومين في الاقتصار على القراءة من جزء عم

0 236

السؤال

ما نصيحتكم للإمام الذي يقرأ في الصلوات الجهرية بالسور الطوال لكن يخفف، و المأمومون يطلبون منه قراءة سور من جزء الثلاثين بحجة عدم معرفتهم الطوال؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فإنه لا حرج على الإمام المشار إليه في قراءته من السور الطوال ما دام يخفف ولا يطيل, ولا يلزمه طاعة المأمومين في الاقتصار على القراءة من الجزء الثلاثين بحجة أنهم لا يعرفون سواه , لكن لاداعي للخلاف معهم أيضا لأنه يريد التخفيف كما قيل، والمأمومون يريدون ذلك عادة أيضا. والذي ننصحه به هو أن يقرأ من قصار السور ليجمع بين التخفيف المطلوب شرعا من الإمام ، وقراءة السورة كاملة كما هو الأفضل، ولأجل حسم الخلاف أيضا فقد دلت السنة على أن تطويل الإمام وتقصيره مرتبط بأحوال المأمومين ، فإذا علم أنهم يرغبون في التطويل فله أن يطيل بهم ، وأما إذا لم يعلم ذلك فليخفف.

قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع في الفقه الشافعي بعد أن سرد الأحاديث الواردة في تطويله صلى الله عليه وسلم ، والأحاديث الواردة في قراءته قصار السور حال الإمامة: قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي كما ثبت في الصحيحين. انتهى.

وقال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف: وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها: هذا في غير الإمام، وأما هو فينبغي له التقصير إلا أن يكون إماما بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل.

وقال الدسوقي معلقا هنا: أي وعلم إطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لا عذر لواحد منهم، فهذه قيود أربعة في استحباب التطويل للإمام. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية : ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه يسن للمصلي أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة. وقد اختلفوا في القراءة التي يحصل بها أصل السنة، فذهب المالكية إلى حصول السنة بقراءة ما زاد على الفاتحة، ولو آية - سواء كانت طويلة أم قصيرة ك {مدهامتان} - كما تحصل السنة بقراءة بعض آية على أن يكون لها معنى تام في كل ركعة بانفرادها، والمستحب أن يقرأ سورة كاملة. انتهى.

وفي الموسوعة أيضا: و{ ولا خلاف بينهم في أن السورة الكاملة أفضل  ... اهــ  }.

  وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 177161.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة