حل المسائل المالية بالتراضي أولى لحفظ حقوق القرابة

0 173

السؤال

توفي والدي وترك لنا منزلا مكونا من أربعة طوابق، كل طابق عبارة عن شقة، اشترى الطابق الثاني أحد المحامين، اشتراه من غير أرضية ثم تلاعب في الأوراق على مدى ثلاثين سنة، وجعل الشقة التي اشتراها بالأرضية ثم باعها لزوجته وسجل ذلك في الشهر العقاري ، ولم نكن نعلم نحن بهذه المكيدة ، ثم توفي الرجل.
بعدها قام إخوتي ببناء شقتين لهما في الدور الخامس والسادس ، قام أبناء الرجل بمنع إخوتي من البناء ، فتكشف لنا تلاعب الرجل بأوراق البيت فترافعنا إلى المحاكم زمنا طويلا، بعدها أشار علينا الناس أن نشتري الشقة منهم لإنهاء هذا النزاع ، فعرضنا عليهم ذلك فوافقوا لكن بسعر ضخم بمعنى أن الشقة في الأصل سعرها 60000 ألف جنيه وهم طلبوا فيها 120000 جنيه، وافقنا حسما للمشكلة باتفاق بين الورثة أن نشتري ويرجع الحق للورثة، وبالتالي يشتركون في دفع هذا المبلغ، وطلب مني أن أوفر المبلغ باعتباري أعمل في الخليج. المهم استدنت المبلغ وأرسلته لإخوتي فتم الشراء وتسجيل الشقة باسمي من غير رغبة مني، كلمت إخواني أني إنما اشتريت لكم جميعا وليس لي رغبة في أن تكون لي لأن سعرها بالضبط ضعف أسعار الشقق الأخرى، طالبت إخواني بأن تعود الشقة للجميع ونتقاسم التكلفة أو أن تكون الشقة بالأرضية لتغطية فرق السعر ، علما بأن المبلغ الذي دفعته أنا في الشقة يبني دورين ، بعدها طلب إخوتي أن نحتكم للشرع ونلتزم به جميعا ، عليه أرجو شاكرا أن تعطونا حكم الله في هذه المشكلة سائلا ربي أن يوفقكم للخير وخير العمل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبناء على ما ذكرت في السؤال من اتفاق الورثة على شراء الشقة لتكون بينهم، وأنك لم تشتر الشقة لنفسك وإنما طلبوا منك توفير الثمن ليكون دينا في ذممهم لك سوى نصيبك من ثمن الشقة، فلا إشكال في المسألة والحكم فيها أن يقسم الثمن على الجميع  بالتساوي ويملكوا هذه الشقة خاصة بالتساوي، وإذا أرادوا أن يقتسموها بحسب الميراث  فيدفع كل وارث من الثمن بحسب نصيبه في الميراث، فمن يستحق ثلث الشقة يدفع ثلث الثمن، ومن يستحق الربع يدفع ربع الثمن وهكذا.

ولا مانع أن تطلب منهم أن تكون الشقة مع أرضيتها خاصة بك، فإذا رضوا فتكون قد اشتريت الشقة مع الأرض بما بذلت في ثمنها.

وعلى ذلك فالذي نراه وننصح به هو التراضي فيما بينكم على ما يحسم أمر الخلاف ويحفظ روح الأخوة ووشائج الرحم بين ذوي القربى، ولو أدى ذلك لتنازل البعض عن بعض حقه لغيره ، فالأخوة أسمى من عرض زائل .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة