0 269

السؤال

1 ما هو قول الإمام أحمد بالنسبة لصلاة الأسير المقيم هل يتم أم يقصر ؟
والمسافر ؟ وما هو قول باقي الأئمة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

لا فرق بين الأسير المقيم وغيره من المقيمين في وجوب إتمام الصلاة عند الإمام أحمد وغيره من الأئمة حسب اطلاعنا، أما الأسير المسافر فقد نص الحنابلة والأحناف والمالكية على أنه يقصر إذا سافر به آسره مسافة القصر.

ففي حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع عند قول المؤلف : ويقصر المكره كالأسيرأي يقصر المكره على السفر، كما يقصر الأسير، تبعا لسفرهم، ومتى صار ببلدهم أتم تبعا لإقامتهم . انتهى.

وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي أيضا . (ومتى صار الأسير ببلدهم) أي الكفار (أتم) الصلاة (نصا) ؛ لأنه صار مقيما. انتهى.

وفي تبين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: وفي الدراية مسلم أسره العدو إن كان مسيرة العدو مدة سفر يقصر وإلا فلا، وإن لم يعلم يسأله فإن سأله ولم يخبره ينظر إن كان العدو مسافرا يقصر وإلا فلا. اهـ

وفي مواهب الجليل على مختصر خليل في المالكي : وفي الموطأ: سئل مالك عن صلاة الأسير، فقال مثل صلاة المقيم. انتهى. هذا في الأسير المقيم.

قال في المدونة: (ويتم الأسير بدار الحرب إلا أن يسافر به فيقصر. وقال الباجي في شرحه: سفره ومقامه باختيار من يملكه فكانت نيته معتبرة في إتمامه وقصره بما يظهر له من أمره، ) انتهى.

وللشافعية تفصيل في حكم قصر الأسير المسافر فقالوا إذا أسر العدو مسلما ثم سافروا به ولم يعلم أين يذهبون لم يقصر في الحال، فإن سافر معهم يومين قصر، وإن علم الموضع الذي يذهبون إليه وكانت نيته الهرب متى أمكنه لم يقصر أيضا قبل مرحلتين، وإن نوى قصد البلد الذي يذهبون إليه وليس في قصده معصية قصر في الحال إن كان البلد يبعد مرحلتين فأكثر.

قال النووي في المجموع : ولو أسر الكفار مسلما وسافروا به ولا يعلم أين يذهبون به لم يقصر، فلو سار معهم يومين قصر بعد ذلك. نص عليه الشافعي، واتفقوا عليه. أما إذا علم الموضع الذي يذهبون به إليه فإن كان نيته أنه إن تمكن من الهرب هرب لم يقصر قبل مرحلتين، وإن نوى قصد ذلك البلد أو غيره ولا معصية في قصده قصر في الحال إن كان بينهما مرحلتان . انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات