يجوز إرجاع الزوجة بدون عقد في غير الطلاق البائن

0 229

السؤال

يا شيخ أحبك في الله.
حدث نزاع بيني وبين وزوجتي، وفي حالة غضب شديد قلت لها أنت طالق، أنا أعيش في كندا ولا علم لي كثير أريد الإجابة في أسرع وقت وجزاك الله ألف ألف خير. وكيف أرجع إذا حسبت طلقة؟ وهل حرام هي عندي في نفس الدار وحسب قول أحد المشايخ أقول لها أرجعتك لذمتي التي كنت عليها. هل هذا صحيح أريد الإجابة في أسرع وقت جزاكم الله بألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

   فنقول لك أولا: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياك إلى طاعته وخدمة دينه ودعوته وأن يجعلنا من المتحابين في جلاله.

  وقول الزوج لزوجته: أنت طالق. لفظ صريح في الطلاق يقع به الطلاق. والغضب مراتب وقد سبق بيانها وما يترتب  عليها بالفتوى رقم: 1496.

 وإذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة جاز لك إرجاع زوجتك من غير عقد جديد، ولكن يستحب أن تشهد على رجعتها في قول جمهور الفقهاء، ومنهم من ذهب إلى وجوب الإشهاد، وانظر الفتوى رقم: 110801.

 وقد اختلف الفقهاء فيما تحصل به الرجعة وذكرنا أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم: 54195، والأفضل والأحوط إرجاعها بالقول، كأن تقول أرجعتك مثلا، ولا بأس بإضافة كلمة: في ذمتي. مع الإشهاد على الرجعة كما أسلفنا.

  وننبه إلى أنه ينبغي أن يسود بين الزوجين الاحترام والتفاهم، ووجوب الحذر من الغضب فهو من الشيطان وقد تترتب عليه من العواقب ما لا يحمد، وينبغي الحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل بين الزوجين، ولمعرفة كيفية علاج الغضب يمكن مطالعة الفتوى رقم: 8038.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة