السؤال
لو سمحتم كنت حلفت على نفسي أن أن أذاكر جزءا معينا في يوم وذاكرت في هذا اليوم، وبقي حوالي 3 صفحات لم أذاكرها، وكنت مرهقا وأريد أن أنام، فاسترحت على السرير، وكنت أنوي أن أقوم لأكمل فغلبني النوم ونمت، وحصل لي مرة أن كنت حالفا أن أكمل جزءا معينا لكن قلت سأستريح وأقوم لأكمل وكان في نيتي أن أقوم فنمت إلى الصباح، فهل أصوم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد تلفظت بلسانك بلفظ اليمين في هاتين المرتين فهذه يمين منعقدة، وإذ لم تفعل ما حلفت عليه فإن كان النوم قد غلبك ولم تتمكن من فعل المحلوف عليه قبل أن تنام فأنت في معنى المكره لا تلزمك كفارة، وإن كان أمكنك فعل ما حلفت عليه ولكنك قصرت حتى نمت فعليك عن كل يمين كفارة، جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: ومن الإكراه ما لو حلف ليطأنها قبل نومه فغلبه النوم ولو قبل وقته المعتاد بحيث لم يتمكن من دفعه ويشترط أن لا يتمكن منه قبل غلبته بوجه أي فإن تمكن ولم يفعل حتى غلبه النوم حنث. انتهى.
ولو كفرت عن هذين اليمينين بكل حال لكان ذلك حسنا، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن أحد هذه الثلاثة فإنك تنتقل حينئذ للصوم فتصوم ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم {المائدة:89}.
ونوصيك بألا تكثر من الحلف لئلا تقع في الحنث، ووطن نفسك على الاجتهاد في مذاكرة دروسك والجد في ذلك من غير أن تلجأ إلى اليمين.
والله أعلم.