حكم إعطاء جهة العمل نقودا بدل التزامها تأمين مسكن

0 211

السؤال

أعمل بجهة استشارية في مجال المقاولات وينص العقد على أن المقاول عليه أن يوفر المسكن ووسيلة الانتقال والمأكل للجهة الاستشارية وخاصة أن العملية خارج المدينة إلا أن المقاول لم يوفر ما تم الاتفاق عليه ودفع قيمة نقدية كل شهر حتى الانتهاء من العملية والسؤال هنا: هل يجوز أخذ هذا المبلغ الشهري وتوزيعه على العاملين بالمشروع من الجهة الاستشارية علما بأنه يوجد مقر لنا تتولى مسؤوليته شركة أخرى لمقاولة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة:1]، ويقول في سورة الإسراء: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) [الإسراء:34].
ويقول صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم". رواه أبو داود وصححه السيوطي.
وانطلاقا من هذه الآيات الآمرة بالوفاء بالعقود والالتزام بالعهود يتضح أنه من الواجب على من التزم لعامل مسكنا ووسيلة نقل لزمه ذلك، ولا يجوز له أن يخل بما اتفق عليه، لكن إذا تراضيا - العامل وجهة العمل - على مبلغ مقابل السكن والنقل فلا حرج، ثم إن حصول العامل على سكن من جهة أخرى لا تسقط حقه في ما التزمت له به جهة عمله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة