السؤال
ما حكم إمامة وخطابة ولد الزنا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهورالعلماء أنه لابأس بإمامة ولد الزنا, إذا توفرت فيه شروط صحة الإمامة، وقال بعضهم غيره أولى منه وقد كره بعض الأئمة إتخاذه إماما راتبا، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضا وكان مالك يكره أن يتخذ إماما راتبا وعلته عنده أنه يصير معرضا لكلام الناس فيأثمون بسببه، وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل. انتهى.
وفي المجموع للنووي: قال المصنف والأصحاب غير ولد الزنا أولى بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه ... وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز، وقال مالك والليث يكره أن يكون إماما راتبا، وقال الجمهور لا بأس به، ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء الحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والاوزاعي وأحمد وإسحق وداود وابن المنذر. انتهى.
وانظرالفتوى رقم :11106.
وإذا تبين صحة إمامة ولد الزنا وأنه لا بأس بها في قول جمهور أهل العلم فلا حرج في توليه الخطابة إذا توفرت لديه شروط الخطبة، ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: شروط الخطيب أن يكون ذا علم وذا بصيرة أو يخطب من كتاب مأمون قد وضعه أهل العلم والبصيرة، فيخطب منه للناس إذا كان صوته يسمع الناس، أو من طريق المكبر وكان عدلا، أما إذا كان معروفا بالمعاصي فينبغي ألا يولى الخطابة، ينبغي أن يولى أهل العدل والخير والفضل، فالمقصود أن الخطيب إذا كان مسلما صحت صلاته، وصحت خطبته إذا حصل المقصود بها من وعظ الناس وتذكيرهم من جهة نفسه لكونه عالما، أو من كتاب يحصل به المقصود مما ألف في خطب الجمعة، فلا حرج في ذلك، وينبغي للمسؤولين ألا يولوا إلا أهل الفضل والعدالة والاستقامة، لكن لو قدر أنه ذو معصية وصلى بالناس صحت صلاتهم في الصحيح ما دام مسلما، فالمعصية لا تبطل صلاته، ولا صلاة من خلفه، لا جمعة ولا جماعة. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 122329, لبيان شروط الإمامة في الجمعة.
والله أعلم.