هل يلزم الزوجة العاملة أن تنفق ثلث راتبها في البيت

0 193

السؤال

أنا رجل أرمل توفيت زوجتي وقد كنا نعمل في الخارج وكانت هي معلمة وعندما عدنا للوطن كانت تشاركني في كل شيء فكان مالنا واحدا وتشارك بكل معاشها وبنينا منزلا وصرفنا على أبنائنا حتى يكملوا التعليم الجامعي وبعدما مرضت كنت أعينها في مرضها وبعدها توفيت فتزوجت من امرأة أخرى معلمة في الأربعينات من عمرها وهي تتقاضى معاشا جيدا ولكنها لا تشارك معي بأي شيء في مصروف المنزل وحين يأتي أبنائي لزيارتي لا تقوم بضيافتهم، وسؤالي: هل يحق للزوجة المساعدة في معاشها مع زوجها الذي سمح لها بالخروج من المنزل للعمل والغياب وقتا طويلا خارج المنزل؟ وماهو المقدار الذي يلزم أن تشارك به؟ فقد سمعت أن الحق لزوجها في أن تشاركه بثلث معاشها وثلث معاشها للأبناء، علما أنني لم أرزق منها بأبناء، وثلث معاشها هو لها حرة التصرف فيه، أرجو إفادتي بالفتوى الصحيحة بالسرعة الممكنة، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف ويقوم بحقه الذي أوجبه الشرع، ومن ذلك أن ينفق الزوج على زوجته بالمعروف، ولا يلزم الزوجة أن تنفق على نفسها أو بيتها ولو كانت غنية إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها فهو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرا منه  فيلزمها الوفاء به، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 35014، ورقم: 19680.

وعليه، فإن أذنت لزوجتك في العمل من غير اشتراط شيء تعطيه لك، فلا حق لك في شيء من راتبها، وأما إن كنت أذنت لها في الخروج للعمل بشرط أن تعطيك قدرا معينا من راتبها فلك ما اشترطته عليها، كما بيناه في الفتاوى المشار إليها، وليس في الشرع تحديد للقدر الذي تعطيه الزوجة لزوجها مقابل السماح لها بالخروج للعمل، وإنما يرجع الأمر إلى اتفاق الزوجين  وانظر الفتوى رقم: 175721.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة