حكم الزواج من أخي العمة من الرضاع

0 166

السؤال

أخو عمتي من الرضاعة تقدم للزاوج مني هل هو محرم لي أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون غيره.

ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
 

وبناء على ما سبق فالرضاع مقتصر على عمتك فقط، أما أخوها من الرضاع فليس عما لك من الرضاع من هذا الوجه.

وبالتالي فلا يحرم عليك الزواج منه إذا لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة