كتب نافعة للمبتدئ في طلب العلم

0 341

السؤال

أيها الإخوة في الإفتاء: أنا شاب مهندس أقيم في قطر والحمد لله ملتزم وأشكر الله أن هداني لطريقه وأسأله أن يثبت قلبي على دينه وأنا راغب في التقرب إلى الله أكثر بتعلم العلم الشرعي، ولكنه بحر كبير عميق وأريد منكم أن ترشدوني لأتفقه في الدين وأطلب منكم الإشارة علي بكتب أقتنيها وأدرسها، وقد اقترح علي أحد الأصدقاء بعض الكتب وأريد نصحكم باقتنائها وتكون مبتدئة لي في العلم الشرعي وما هو منهاج وترتيب قراءتها؟ وهل هنالك أفضل منها: العقيدة: فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، الفقه: فقه السنة ـ السيد سابق السيرة النبوية ـ الرحيق المختوم ـ علوم القرآن ـ مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر ـ بالإضافة لنصحي بكتاب يتعلق بالتاريخ الإسلامي وعلوم العربية والحديث الشريف والأخلاق بالإضافة لكتاب عن نوادر العرب وآدابهم وحكمتهم، والسؤال الثاني: هل يجب علي أن أتقيد بمذهب معين في الدين؟ وهل أأثم لو أخذت من مذاهب متعددة؟ فقد قرأت في كتاب فقه السنة عدة أقوال للأئمة لمسألة معينة وهل آخذ بما هو أيسر لي؟ وجزاكم الله وأثابكم خيرا وبارك جهودكم إن شاء الله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فشكر الله لك رغبتك في التعلم وأعانك على ما أنت بصدده، ولبيان ما يبتدئ به طالب العلم في دراسته انظر الفتويين رقم: 174077، ورقم: 170619.

وننصحك بقراءة كتب الشيخ علي الصلابي في التاريخ فإنها نافعة سهلة المأخذ، وأما في الأخلاق والسلوك فابدأ بموعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين للقاسمي، أو بمختصر منهاج القاصدين، إضافة إلى تهذيب مدارج السالكين، وفي النحو يمكنك أن تبدأ بالنحو الواضح أو بالتحفة السنية على المقدمة الآجرومية، وفي البلاغة ابدأ بالبلاغة الواضحة، وأما كتب الأدب والنوادر ونحوها فهي كثيرة ولا تكاد تخلو من الغث الكثير، ومن أمثلها فيما نرى كتاب الذخائر والعبقريات للبرقوقي فيمكنك أن تبدأ بمطالعته مع التحرز في تلقي الحديث الشريف عنه فإن عامة كتب الأدب لا تعنى بالتحقيق في هذا الباب، وأما الحديث الشريف فعليك برياض الصالحين فإنه كتاب عظيم البركة كبير النفع مع مطالعة شرحه للشيخ ابن عثيمين ثم تترقى بعد في قراءة ما هو أوسع، وعليك ببلوغ المرام في أحاديث الأحكام لابن حجر. 

وأما التمذهب بمذهب معين والخروج على المذهب فحكمه مبين في الفتوى رقم: 169151.

وأما إذا اختلفت على العامي الفتوى فقد بينا ما يجب عليه وما إذا كان له الأخذ بالأيسر أو لا وذلك في الفتوى رقم: 169801، فانظرها وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة