السؤال
أنا إنسان لدى ناصور، ويخرج منه دم وقيح بصورة متقطعة، ويقع على الملابس الداخلية. ماحكم صلاتي بهذه الملابس، علما أني أتأذى إن غطيت مكان الناصور بقطن أو بغيره؟ وماحكم إمامتي في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
أنا إنسان لدى ناصور، ويخرج منه دم وقيح بصورة متقطعة، ويقع على الملابس الداخلية. ماحكم صلاتي بهذه الملابس، علما أني أتأذى إن غطيت مكان الناصور بقطن أو بغيره؟ وماحكم إمامتي في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تتأذى بشد المحل، فلك أن تصلي حسب حالك ولا تكلف ما تتأذى به، لكن عليك غسل النجس والتحرز منه قدر المستطاع، كما يجب غسل الملابس المصابة به أو تغييرها عند الصلاة، وما يصيب منه بعد التحفظ والتحرز معفو عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
قال النووي ـ رحمه الله: وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله، ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء. انتهى.
وقال الحجاوي في الإقناع: وإن كان مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا يمكن شده، أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه صلى على حسب حاله. انتهى. وانظر الفتوى رقم : 179647، لمزيد الفائدة فيما يتعلق بطهارة وصلاة من يخرج منه دم البواسير.
وأما إمامتك غيرك في حال تلبسك بالعذر فهي من إمامة صاحب العذر كصاحب السلس ونحوه، وهي محل خلاف بين أهل العلم، والراجح صحتها كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 134757، أما في حال انقطاع العذر وطهارة بدنك وثيابك فلا مانع من أن تكون إماما من غير خلاف، إذا توفرت شروط الإمامة الأخرى.
والله أعلم.