تغطية الكعبين بالثوب هل يعد من الإسبال وهل يجب لبس القميص

0 333

السؤال

سؤالي مرتبط بالسؤال رقم: 2355568، اطلعوا على مقدمته من فضلكم: هل يجوز لي أن ألبس بدلة رياضية ـ سروالا فقط ـ يغطي الكعبين لكن لا ينحدر أسفلهما؟ أم يجب أن ألبس ما فوق الكعبين لإظهار السنة للناس حيث إنهم إذا رأوني بسروال فوق الكعبين قد يستفسرون عن ذلك وتظهر لهم حقيقة الأمر ويعلمون بعدم جواز الإسبال، أما إن كان سروالي يغطي الكعبين فتقريبا لا فرق بين السروال الذي يغطي الكعبين وبين السروال الذي ينزل أسفلهما وقد لا ينتبهون أبدا إلى أمر الإسبال وقد يظنون بأنه جائز حيث إنني شخص معروف بالالتزام في بيئتنا؟ وهذا السروال واسع نوعا ما لكن القميص أفضل منه وأكمل في الستر خصوصا عند المشي والجلوس والسجود والركوع, فهل يجب أن أرتدي القميص دائما؟ وهل يجب أن أذهب بالقميص لحضور امتحان البكالوريا في هذه الحالة علما أن هذا سيظهرني بشكل غريب أمام زملائي وربما لا يسمح بارتدائه أصلا؟ لكن أخبرني أحد الإخوة أنه فعل ذلك سابقا أي حضر الامتحان بالقميص, لكن هذا يحرجني، لأن غالب الناس لا يعلمون بوجوب ستر العورة بما لا يجسمها ويرون لبس السراويل الضيقة من الأمور العادية جدا، فما العمل؟ وأيضا والداي سيعارضان ذلك على ما أظن؟ فهل من العلماء من يقول بأن العورة الواجب سترها هي السوءتان فقط؟ وهل أستطيع الأخذ بهذا القول إن وجد رغم أنني غير مطمئن له ومقتنع بأن العورة الواجب سترها ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، وذلك لأن هذا السروال عريض من ناحية الفرج؟ وضحوا أيضا هذا الأمر بارك الله فيكم، فهل ما بين الإليتين لا يجسم وإن كان السروال ضيقا أي إذا كان ملتصق بالإليتين وغير داخل بينهما؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما تغطية الكعبين فليست داخلة في وعيد الإسبال، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 123930.

وأما القميص فمع فضله وأفضليته على غيره، فلبسه لا يجب، فضلا عن وجوب ديمومته، وراجع الفتوى رقم: 128790.

ولذلك فإنه يجب مراعاة رضا الوالدين في لبس غيره من المباحات، خاصة في وقت الامتحان، لزيادة اهتمامهما به.

وأما مسألة تقصير الثياب فوق الكعبين للفت نظر الناس وتعليمهم السنة، فهذا مقصد حسن، ولكنه لا يتعين سبيلا لتعليم الناس، فيمكن أن تتلى عليهم نصوص السنة الواردة في ذلك.

وأما لبس السروال الضيق الذي يصف، ولكنه لا يشف، فمكروه ما لم يكن فوقه شيء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 32227، وفيها نص النووي على وصف حجم البشرة كالركبة والإلية ونحوهما.

وقال البهوتي في الروض المربع: ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو، لأنه لا يمكن التحرز عنه. اهـ.

وقال ابن القاسم في حاشيته: حجم العضو أي مقداره وفاقا، قال الأصحاب: لا يضر إذا وصف التقاطيع، ولا بأس بذلك نص عليه، لأن البشرة مستورة، وأما عند المالكية، ففيه تفصيل. اهـ.

وقال الرافعي في شرح الوجيز: لو ستر اللون ووصف حجم الاعضاء فلا بأس، كما لو لبس سروالا ضيقا أو ثوبا ضيقا ووقف في الشمس وكان حجم أعضائه يبدو من ورائه. اهـ.

وأما السؤال عمن يقول من العلماء بأن العورة الواجب سترها هي السوأتان فقط، وهل يمكن الأخذ بهذا القول لمن كان يعتقد أن ما بين السرة والركبة عورة، فراجع جوابه في الفتويين رقم: 136124، ورقم: 134939.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة