صلاة الضحى بالاعتماد على التقويم وهل يلزم رؤية الشمس

0 1082

السؤال

أعلم أن وقت صلاة الضحى أن تصل الشمس قيد رمح، وأعلم أن العلماء قدروها ب15دقيقة بعد الشروق وأحيانا قبل ذللك، وأنا أصلي الفجر وأقرأ أذكار الصباح وأنتظر إلى أن أصلي الضحى ثم أعود للنوم، وأحيانا أنتظز20دقيقة بعد الشروق، فإن لم تظهر الشمس قيد رمح صليت اعتمادا على الوقت وأحيانا في نهاية صلاتي تظهر الشمس، مع العلم أنني أصلي 6ركعات، فهل علي الانتظار إلى أن أرى الشمس أو أنتظر نصف ساعة أو أن ما أفعله الآن صحيح؟ أرجو إفادتي بسرعة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بعض ما جاء في السؤال فيه شيء من عدم الوضوح ولذلك ستتم الإجابة عليه طبقا لما فهمنا منه، فما ذكر من أن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح صحيح باتفاق العلماء، وكذلك ما ذكر من تقدير بعض العلماء ابتداء حل النافلة بعد الشروق بربع ساعة، وذلك لأن الشروق يطلق على طلوع الشمس أي بروزها من الأفق فإذا ارتفعت قدر رمح حلت النافلة، ولا يجوز ابتداء النافلة قبل ذلك، وعليه فإذا كانت السائلة تعتمد على تقويم معتمد من قبل الجهات الشرعية في البلد ثم تنتظر لغاية الوقت المسجل في التقويم وتتأخر عنه بربع ساعة أو أكثر ثم تبدأ صلاة الضحى فما تقوم به صحيح، ولا تطالب بالتأخيرنصف ساعة، ولا يشترط أن ترى الشمس، ما دام التقويم الذي تستند إليه معتمدا من الجهات الشرعية، ففي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي وهو يذكر ابتداء حل النافلة: قال في التلقين: وقتها إذا أشرقت الشمس، وقال اللخمي: وقتها أن ترتفع الشمس وتبيض وتذهب عنها الحمرة، وفي النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي تحل فيه النافلة أن تشرق الشمس وترتفع قدر رمح ويذهب شعاعها، يريد رمحا من أرماح العرب. انتهى.

وفي شرح الأربعين النووية للشيخ عطية محمد سالم: يتفق العلماء أن الصلاة النافلة لا تصح عند طلوع الشمس، ويقولون: حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وعلي ـ رضي الله تعالى عنه ـ لما رأى بعض الناس يصلي الصبح ويجلس فإذا أشرقت الشمس صلى وذهب، قال: ما بالهم ينحرونها؟ لماذا لا ينتظرون حتى تكون في الجبهة؟ أي: تكون الشمس في جبهة القائم وارتفاع الشمس قدر رمح، ويدرك ذلك من كان في خلاء وفضاء. انتهى.

ومن بعض فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: ويمكن للموظف أن يصلي الضحى في بيته قبل أن يأتي للعمل بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد خروج وقت النهي، ويقدر ذلك بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا. انتهى.

فهذا يدل على أن الشروق لا يستلزم حل النافلة، لأنه قد يطلق على مجرد ظهور الشمس، والنافلة لا تحل إلا بعد ارتفاعها قدر رمح، ولتنظري الفتويين: 12127، 150165، للفائدة.

ثم إن كانت تقصد بقولها: فإن لم تظهر الشمس قيد رمح صليت اعتمادا على الوقت وأحيانا في نهاية صلاتي تظهر الشمس وأحيانا لا ـ أنها تصلي قبل طلوع الشمس وارتفاعها مع إمكان رؤيتها، فإن ذلك غير مشروع، ومعنى ذلك أن التقويم الذي  تستند إليه غير صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة