حكم العمل في شركة تقدم خدمات للبنوك

0 263

السؤال

أفيدكم أنني موظف في شركة تتبع بنوكا إسلامية وتجارية ـ أي أن كل بنك مساهم بنسبة معينة في رأس مال الشركة ـ وهذه الشركة تقدم خدمات مالية ومصرفية للبنوك حيث تقوم بربط الصرافات الآلية للبنوك حيث إن عميل بنك معين يستطيع أن يسحب من أي صراف يتبع بنكا آخر عن طريق البطاقة المحلية مقابل عمولة معينة يتم احتسابها على العميل، وهذه العمولة يستفيد منها البنك مالك الصراف الذي تم استخدامه وكذا تستفيد الشركة جزءا من هذه العمولة، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة تقدم خدمات أخرى للبنوك مثل إدارة الصرافات وإصدار بطاقات الصراف الآلي وإدارتها، والسؤال: هل يجوز لي أن أعمل في هذه الشركة التي هي مؤسسة من قبل هذه البنوك ـ الإسلامية والتجارية ـ والتي تقدم خدمات لهذه البنوك؟ علما بأنني مضطر ولا أجد عملا آخر حيث أساعد أسرتي وملتزم بدفع إيجار البيت لمالك المنزل الذي تقيم به أسرتي بالإضافة إلى ذلك فإنني من اليمن وبسبب الظروف الاقتصادية السيئة والأزمة التي تشدها البلاد أصبح من الصعب الحصول على عمل بسهولة، مع العلم أنني سألت بعض الشيوخ في اليمن فمنهم من قال لا أعلم، ومنهم من قال إن الشركة تقدم تسهيلات للبنوك الربوية وهذا حرب على الله ورسوله، وبعض العلماء أجاز العمل في الشركة إذا كان الشخص مضطرا وأنا في حقيقة الأمر لا أريد أن آكل المال الحرام ولن يرتاح لي بال حتى تفيدوني، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في أجهزة الصرافات من حيث الأصل جائز، إذ هي أجهزة تستعمل في المباح وغيره فالأصل فيها الجواز، وهذه الأجهزة التي تقومون بالعمل فيها إما أن تكون تابعة لبنوك إسلامية وينتفع بها عملاء البنوك الإسلامية وغيرها فلا بأس، لأن من ينتفع بها من عملاء البنك الربوي لا يتعين أن يكون انتفاعه محرما، بل قد يسحب من حسابه -وهو الغالب- وقد يسدد بها فواتير ونحوها، وإما أن تكون تابعة لبنوك ربوية فالظاهر أن ذلك لا يجوز، وقد سئلت اللجنة الدائمة سؤالا جاء فيه:‏ ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية، والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية، تقوم الشركة ببيع الأجهزة ‏ـ حاسب آلي، ماكينات تصوير تليفونات‏ ـ للبنك، وتكلفنا كمهندسي صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه الأجهزة بصفة دورية، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة، وبذلك فنحن نعينه على المعصية‏؟‏ وفقكم الله لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.

ج‏:‏ لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرته، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان‏،‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. اهـ.

وبالنسبة للعمل في إصدار البطاقات الخاصة بالبنك الربوي فلا يجوز أيضا، لما سبق، والعمل للضرورة إن تحققت جائز، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا وجد عمل آخر رجع الأمر إلى المنع منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى