السؤال
إذا كان الزرع يسقى فترة بواسطة وفترة من الأنهار بسبب شح المياه عندنا. فما هي قيمة الزكاة؟
إذا كان الزرع يسقى فترة بواسطة وفترة من الأنهار بسبب شح المياه عندنا. فما هي قيمة الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كان الزرع يسقى فترة بغير مؤونة وفي فترة أخرى يسقى بمؤونة، كأن يسقى ثلاثة أشهر بالأمطار ونحوها مما لا كلفة فيه وثلاثة أشهر بآلة السقي فمبلغ الزكاة ثلاثة أرباع العشر، عملا بمقتضى كل واحد منهما. وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر الأكثر، فوجب مقتضاه، وسقط حكم الآخر، وقيل يعتبرالسقي الأكثر نفعا، فإن جهل الحال أي لم تمكن معرفة أكثرهما تفعا ولا مقدارا فحينئذ يجب إخراج العشر تغليبا لحق الفقراء.
قال ابن قدامة في المغني: فإن سقي نصف السنة بكلفة، ونصفها بغير كلفة، ففيه ثلاثة أرباع العشر. وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما، فوجب مقتضاه، وسقط حكم الآخر. انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: ويجب العشر فيما سقي بغير مؤونة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة؛ كالمكائن، فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر، فإن جهل المقدار وجب العشر. انتهى.
وفي التاج والإكليل على مختصر خليل في المالكي عند قول المؤلف: وإن سقي بهما فعلى حكمهما. ابن يونس: قال مالك وابن القاسم والمغيرة وعبد الحكم: من له النخل والعنب فيسقي نصف السنة بالعين وينقطع فيسقي باقيها بالسانية فليخرج زكاة ذلك نصفه على العشر ونصفه على نصف العشر. وعبارة الباجي: إن كان مرة يسقي بالنضح ومرة بماء السماء فإن تساوى الأمر فيهما كان عليه ثلاثة أرباع العشر. (وهل يغلب الأكثر خلاف) الباجي: إن كان أحد الأمرين أكثر كان حكم الأقل منهما تبعا للأكثر لأن التتبع له يشق والتقدير له يتعذر . وحكى أبو محمد رواية أن المعتبر ما حيي به الزرع وتم. انتهى.
والله أعلم.