حكم تصوير ونسخ كتاب نص صاحبه على المنع

0 261

السؤال

رأى زميلي كتابا لدي وطلب مني أن يقوم بنسخه، فأخبرته بأنه مكتوب في الكتاب أنه لا يجوز نسخ الكتاب إلا بتصريح من دار النشر وأن هذا حرام، ثم خيرته بين أن يأخذه ليصوره أو يتركه. فقال لي أتحمل ذنب التصوير ولا أتحمل ذنب الجهل، فأخذ الكتاب وصوره.
سؤالي هو:
1. هل كان علي ذنب لأنني تركته يأخذ الكتاب أم كان يجب علي ألا أوافق منذ البداية؟
2. هل في حال قمت بتصوير كتاب وتعلمت منه وحصلت على وظيفة بسبب العلم الذي أخذته من هذه النسخة(غير المسموح بها) هل يعتبر الدخل الذي أحصل عليه من الوظيفة حراما وذلك لأنني لم أقم بشراء الكتاب وإنما نسخته؟ وهل أدخل في حديث: (أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى قول من منع من العلماء التصوير والنسخ مطلقا مما نص أصحابه على منع ذلك فيه لم يكن لكما نسخ هذا الكتاب، وكونك صاحب الكتاب والمتصرف فيه يوجب عليك عدم تمكين صاحبك من نسخه. 

وعلى قول من يجيز من العلماء النسخ لغير التكسب والمتاجرة لا حرج فيه ولو منع منه صاحب الكتاب، وإنما يمنع من النسخ ما كان للتكسب، وعلى هذا القول فلا حرج على صاحبك في تصويره للكتاب ولا عليك في تمكينه من ذلك. ثم إن الغالب في منع المؤلفين من نسخ وطباعة مؤلفاتهم إنما يقصدون به النسخ التجاري. أما أن يقوم طالب علم بنسخ الكتاب لدراسته والاستفادة منه فلا نظن ذلك مقصود منعهم . كما بينا في الفتوى رقم: 61658

وأما المسألة الثانية لو صورت الكتاب وتعلمت منه ثم توظفت فإن ذلك لا يؤثر في إباحة الأجرة التي تأخذها مقابل الوظيفة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات