السؤال
امرأة تم عقد قرانها على رجل ووكل هو ـ أي ذاك الرجل ـ وكيلا شرعيا لينوب عنه في عقد نكاحه فقد كان خارج البلاد, ثم مضت خمسة بعد النكاح ولم يلتق ذاك الرجل بزوجته قط ثم قام بالتطليق أيضا ووكل على ذلك, أي أن البنت لا زالت بكرا, ثم بعد شهر من الطلاق تم تزويج البنت من رجل آخر, أي قبل اكتمال فترة العدة, ثم عاشت مع هذا الرجل ـ أي الزوج الثاني ـ تسع سنوات حصل في هذه الفترة الطلاق ثلاث مرات, طلقها مرة أولى ثم عاد إليها ثم ثانية وعاد إليها قبل انقضاء المدة ثم طلقها طلقة ثالثة، والآن هي لم تكتمل عدتها وتقدم إليها من يريد الزواج منها, والسؤال هنا لكون زوجها الأول لم يبن بها لفترة خمسة أعوام فهل كانت تلزمها العدة هناك؟ وهل زواجها الثاني يعتبر فاسدا في حال كانت تلزمها العدة؟ وهل تترتب أحكام شرعية في فترة تسع سنوات التي مضت, وفي حال كان الزواج الثاني فاسدا لعدم اكتمال مدة العدة فالتطليقات الثلاث التي حدثت هل يعتد بها أي تصبح معتبرة؟ وهل ينبغي على المطلقة أن تكمل عدتها من الرجل الأول؟ وفي حال كان الزواج الثاني فاسدا غير معتبر فبعد إكمال المرأة لعدتها من الرجل الأول هل يجوز للزوج الثاني أن يعود إليها بعقد جديد؟ وما بني على باطل فهو باطل، هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهل يعمل بها في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلقة قبل أن يدخل بها زوجها لا عدة عليها باتفاق أهل العلم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا {الأحزاب:49}.
وراجع الفتويين رقم: 2233، ورقم: 30449.
وعليه، فإن نكاح هذه المرأة بعد طلاقها ولو بلحظة صحيح، وما تبعه من طلاق الزوج الثاني لها واقع، ولا داعي للتفريعات المبنية على بطلان هذا العقد، وقولك: والآن هي لم تكتمل عدتها وتقدم إليها من يريد الزواج منها ـ إن كان التقدم تصريحا بالخطبة كقول إني أريد نكاحك ونحوه فلا يجوز، لأن المعتدة البائن يحرم التصريح بخطبتها، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم {البقرة:235}. قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز. اهـ.
ويجوز التعريض بخطبتها كقول: مثلك يرغب فيها، ونحوه، وراجع الفتويين: 107856، 43404.
وقاعدة: ما بني على باطل فهو باطل ـ قاعدة صحيحة، وسبق الكلام عليها في الفتوى رقم: 156351.
والله أعلم.