حكم نكاح المعتدة إذا صرح أو عرَّض بخطبتها

0 216

السؤال

امرأة أرملة كانت في العدة ـ تقريبا الشهر الثالث من العدة ـ وشاءت الظروف والأقدار أن تصير بيني وبينها مكالمات هاتفية لغرض ما ثم بعد ذلك دخلت المرأة قلبي فأردت الزواج منها، والخطأ وقع عندما عرضت عليها الزواج من غير علم ولا دراية من الطرفين بأنه لا يجوز لي ذلك حتى انتهاء فترة العدة، فعرضت عليها الزواج فأجابتني بأنها موافقة بشرط موافقة أهلها وكانت النية والقصد طبعا بعد انتهاء فترة العدة فلم أتقدم لخطبتها خلال العدة غير أني عرضت عليها بيني وبينها لا غير، فالبعض قال إنها تحرم علي حرمة أبدية على مبدأ: من استعجل في الشي قبل أوانه عوقب بحرمانه ـ فما رأي فضيلتم في الموضوع أرجو الرد جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التصريح بخطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة، قال ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين.

وعليه، فقد أخطأتما بما حصل بينكما من التصريح بالخطبة والقبول، لكن نرجو ـ إن شاء الله ـ ألا تأثما ما دمتما فعلتما ذلك جاهلين بالحكم، أما زواجك منها بعد انقضاء عدتها فهو صحيح، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن صرح بالخطبة، أو عرض في موضع يحرم التعريض، ثم تزوجها بعد حلها، صح نكاحه

وننبهك إلى أن قولك: شاءت الظروف والأقدار ـ خطأ، والصواب: شاء الله، أو: قدر الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة