حكم منع الزوجة من العمل إن لم تقصر في حقوق زوجها

0 250

السؤال

أرجو المساعدة العاجلة: عمري 32 سنه أعمل قابلة بغرفة الولادة ـ أي أقوم بتوليد النساء ـ بدولة خليجية ويتكون قسمي من 21 ممرضة ونحن المسلمات 3 فقط، وأنا الوحيده عربية الجنسية وحريصة على ستر خصوصيات المريضات وتذكيرهن بالدعاء والتسمية عليهن أثناء عملية الولادة بصوت مرتفع وأحب عملي جدا، فما الحكم لو طلب زوجي مني الاستقالة لأسبابه مع أنني والحمد لله أقدم كل طاقتي لخدمة بنتي الاثنتين، وهن 6 و7 سنين والحمد لله حفظتا جزء عم من القرآن، وأنا مستمرة معهن بتحفيظهن كتاب الله ومتميزات في مدرستهن بتفوق علمي وخلقي ودائما أحمل نفسي وجسدي وأكون معه في مناسباته الاجتماعية وكل زيارته لأهله وأطبخ وأغسل وأنظف بيتي ولا أقصر معه في حقوقه الزوجية ويأخذ راتبي وأرسل من راتبي ألف درهم لأمي الأرملة وأساعد أخي الصغير بقسط الجامعة كل أربعة أشهر ألف درهم، علما أن راتبي 8500 درهم، أرجوكم أفتوني هل تجب علي الاستقالة مع أنني أحب عملي وأرى فيه واجبا اجتماعيا تجاه النساء المسلمات ولا أستطيع قطع أمي وأخي ماديا؟ وماذا أفعل؟ ساعدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكوني قد اشترطت العمل على زوجك فمن حقه أن يمنعك من الخروج من بيته لتربية الأبناء ورعاية البيت وهو المسؤول عن النفقة، لكن إذا كان عملك لا يؤثر على وظائفك في بيتك فينبغي المفاهمة مع الزوج على أن يأذن لك فيه إذا لم تترتب عليه مفسدة وفوات مصلحة أعظم منه، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 70644 ورقم: 23844.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات