السؤال
من قال إنه أقسم على شيء ولم يقسم أصلا. فهل عليه كفارة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب كفارة اليمين إلا بالحنث في القسم، أما قول القائل أنه أقسم وهو لم يقسم فهذا ليس بيمين بل كذب، وكفارته التوبة والاستغفار، وانظرالفتوى رقم: 160041، والفتوى رقم :103892 .
والله أعلم.