أحكام من تجاوز خروج الدم منها خمسة عشر يوما

0 192

السؤال

منذ فترة بدأت بتناول حبوب لمنع الحمل والتي علمت لاحقا أنها تسبب في بعض الأحيان بتغيرات في أوقات الحيض بسبب الهرمونات ونزول الدم أحيانا بين الحيضين..
عندما بدأت الدورة .. مر عليها الوقت المعتاد ولم تنته.. كان هناك مسحات خفيفة ليست كدم الدورة.. لكني لم أر علامة الطهر المادة البيضاء ولم أنقطع نهائيا عن رؤية أي شيء.(( السبب غالبا هي الحبوب)). فاعتبرت أنه حيض مستمر ولم أكن أصلي واستمررت فيه حتى انقضاء 15 يوما وهي أعلى حد للحيض عند الشافعية وبعدها بدأت الصلاة .
وبعد فترة قصيرة بدأت معي فترة الحيض الثانية.. بالوقت المعتاد بعد 28 يوما.
في هذه الحالة لم استوف فترة الطهر التي هي أيضا 15 يوما.. فهناك أيام انقطعت عن الصلاة فيها .. لكني إلى الآن لا أدري إن كانت ضمن فترة حيض أو طهر.. لأني لم أر أي علامات للطهر
ما الحكم الشرعي لهذه الأيام..
وهل يجب علي إعادة الصلاة فيها أم لا.؟؟؟؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال كما وصفت من كون الدم قد تجاوزت مدة خروجه خمسة عشر يوما والتي هي أكثر الحيض في قول الجمهور فإنه قد ثبت بذلك كونك مستحاضة، والواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة فتجلسينها إن كنت تعرفينها ثم تغتسلي بعد انقضائها وتعدي ما زاد استحاضة، فإن لم تكن لك عادة عملت بالتمييز الصالح، فإن لم تكوني مميزة فإنك تجلسين ستة أيام أو سبعة كغالب عادات النساء وتعدين ما زاد عليها استحاضة وتغتسلين بعد انقضاء المدة المعدودة حيضا ثم إن كان الدم يجري في جميع الوقت بحيث لا تجدين زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة فإنك تتحفظين بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضئين لكل صلاة عقب دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل. وإن كان الدم ينقطع في وقت معلوم يمكنك أن تتوضئي فيه وتصلي فإنك تنتظرين حتى يجيء هذا الوقت فتستنجين وتتوضئين وتصلين، ولك بعد هذا جميع أحكام الطاهرات حتى تجيء تلك المدة المعدودة حيضا من الشهر التالي فتجلسينها، وهذا كله مبين في فتاوى كثيرة انظري منها الفتاوى التالية أرقامها: 166907 165127 159833 156433 139980. وأما ما تركته من صلوات في الأيام التي كنت تظنينها حيضا فبان أنك كنت فيها مستحاضة فالواجب عليك قضاؤها إبراء للذمة فإنها دين في ذمتك، ودين الله أحق أن يقضى، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة