حكم الاقتداء بمن يقصر في أداء الصلاة

0 232

السؤال

أخي لا يصلي إلا في حضوري، يعني إذا كنت معه توضأ وصلى، وكان هو الإمام، وإذا ذهبت عنه لا يصلي. ماحكم الصلاة معه وهل أهجره وأتركه ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني بقولك: ( الصلاة معه ) أن تكون أنت إماما وهو يقتدي بك فالصلاة جائزة ولا إشكال, وإن كنت تعني أن يكون هو إماما لك، فاعلم أنه بتركه للصلاة وتقصيره فيها فإنه يكون بذلك فاسقا، ويجري فيه خلاف الفقهاء في صحة الاقتداء بالفاسق.

جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في الصلاة خلف الفاسق: فيرى الحنفية أنه يصلح للإمامة في الجملة كل عاقل مسلم، حتى تجوز إمامة العبد والأعرابي والأعمى وولد الزنا والفاسق، وإن كانت مكروهة . وقال المالكية : تصح الصلاة - على المعتمد - مع الكراهة خلف الفاسق بجارحة، كزان وشارب خمر، فإن تعلق فسقه بالصلاة، كقصده الكبر بإمامته، فلا تصح, ومقابل المعتمد أنها لا تصح خلف الفاسق بجارحة, والمعتمد أنها تصح خلف المبتدع المختلف في تكفيره ببدعته، كالحروري والقدري . وأما الشافعية فإنهم يجيزون الصلاة وراء الإمام الفاسق، وإنما يكره ذلك خلفه، ومحل كراهة إمامة الفاسق لغير الفاسق، أما لمثله فلا تكره ما لم يكن فسق الإمام أفحش . وقال الحنابلة: لا تصح إمامة فاسق مطلقا، أي سواء كان فسقه بالاعتقاد أو بأفعال محرمة، وسواء أعلن فسقه أو أخفاه .... ويعيد من صلى خلف فاسق مطلقا. اهــ

فالأولى والأحوط لك أن تجتنب الاقتداء به لأن الاقتداء به لا يصح عند الحنابلة وعند المالكية أيضا لأن فسقه متعلق بترك الصلاة .

وأما هل تهجره، فإنه يتعين عليك أولا نصحه وتذكيره بالله تعالى، فإن تاب فبها ونعمت، وإن أصر على تهاونه بالصلاة وتركها ورأيت أن هجرك له ربما يحمله على المحافظة على الصلاة فاهجره, وانظر الفتوى رقم: 29790والفتوى رقم: 96826والفتوى رقم: 40189عن الهجر وضوابطه, وأخيرا الفتوى رقم: 182177عن كيفية نصح تارك الصلاة .
والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة