مسائل حول الكسوة الواجبة على الزوج لزوجته

0 201

السؤال

ما يتعلق بما هو مكتوب بعقد الزواج المهر المكتوب بالحرف مبلغ من المال هل يكون من ضمنه الكسوة وغرفة النوم وأيضا هل كل ما أحضره لها يعتبر من كسوتها؟ أريد جوابا سريعا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أن الكسوة الواجبة على الزوج لزوجته هي جزء من النفقة التي تجب للزوجة بعد تسليمها لزوجها ولا علاقة لها بالمهر ، وانظر الفتوى رقم : 105673.

أما إذا تعارف الناس على تسمية بعض المهر او الهدايا الملحقة به بالكسوة فلا إشكال في التسمية والعبرة بالاتفاق بين الزوجين أو العرف السائد في حال غياب الاتفاق ،

وعليه فإذا اتفق في العقد على أن المهر مبلغ من المال فلا تدخل فيه الكسوة أو جهاز البيت ، أما إذا اتفق على دخول هذه الأشياء في المهر فهي منه ، وإذا لم يحصل اتفاق على هذه الأمور فالمرجع إلى العرف السائد ، فما كان في العرف من الهدايا فليس داخلا في المهر ، جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين : " ومن ذلك ما يبعثه إليها قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب وحلي، وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير صبيحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبحة، فإن كل ذلك تعورف في زماننا كونه هدية لا من المهر " وفيه أيضا : " ومثله في عرفنا مناشف الحمام ونحوها، فإن ذلك بمنزلة المشروط في المهر فيلزمه دفعه" وما تعطيه للمرأة من ثياب ونحوها إن كان على سبيل الهدية فليس من الكسوة الواجبة ، وإذا حصل تنازع بينكما في ذلك فالأصل اعتباره من الكسوة ، قال ابن عابدين : " أي أن ما يجب عليه لو ادعاه مهرا لا يصدق لأن الظاهر يكذبه، أما لو ادعى أنه كسوة وادعت أنه هدية فالقول له لأن الظاهر معه "
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة