السؤال
إذا سها الإمام فجلس من الثالثة ظانا أنها الرابعة فذكره المأمومون بالتسبيح فتذكر من فوره وقام وجاء بالرابعة، فهل يشرع في هذه الحالة سجود السهو؟ أم أن هذا السهو هو سهو غير تام أو لم يكتمل فلا يشرع فيه سجود السهو كما سمعت من بعض طلبة العلم؟ هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فإذا جلس المصلي في الركعة الثالثة سهوا فإنه يشرع له سجود السهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : لكل سهو سجدتان , رواه أحمد وأبو داود , وإذا كان جلوسه يسيرا ولم يسجد فنرجو أن لا حرج عليه لأنه عمل يسير أشبه جلسة الاستراحة , قال ابن قدامة في المغني :
وإذا جلس في غير موضع التشهد قدر جلسة الاستراحة ، فقال القاضي : يلزمه السجود ، سواء قلنا : جلسة الاستراحة، مسنونة أو لم نقل ذلك ؛ لأنه لم يردها بجلوسه ، إنما أراد غيرها فكان سهوا , ويحتمل أن لا يلزمه ؛ لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته ، فلا يسجد لسهوه ، كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة ... اهــ
والله أعلم.