مات عن جدة وزوجة وبنتين وابن ابن

0 236

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(جدة ـ أم الأب.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدته أم أبيه السدس ـ فرضا ـ لما رواه أبو داود, والنسائي وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود, وقواه ابن عدي من حديث بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس, إذا لم يكن دونها أم. اهـ.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. اهـ.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}.

ولابنتيه الثلثين ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي لابني الابن ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما, للجدة سدسها, ثمانية أسهم, وللزوجة ثمنها, ستة أسهم, وللبنتين ثلثاها, اثنان وثلاثون سهما, لكل واحدة ستة عشر, ولكل ابن ابن سهم واحد, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 * 2 48 جدة ( أم الأب ) 4 8 زوجة 3 6 2 بنت 16 32 2 ابن ابن 1 2


والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة